عبد الوهاب بن علي السبكي

278

طبقات الشافعية الكبرى

الآخر يحتمل وجهين أحدهما أنه يعتبر أسبقهما إجارة وإذنا فينعقد إحرامه بحجة الإسلام وما بعده بحجة النذر والثاني يحتسب له بإحداهما عن حجة الإسلام لا بعينها والأخرى عن حجة النذر انتهى ذكر الماوردي في الحاوي وتبعه الروياني في البحر أنه لو أسلم إليه في جارية بصفة فأتاه بها على تلك الصفة وهي زوجته لم يلزمه قبولها لأنه لو قبلها بطل نكاحه فيدخل عليه بقبولها نقض قال وكذلك المرأة إذا أسلمت فأحضر إليها زوجها لم يلزمها القبول لما فيه من فسخ النكاح واعترضه ابن الرفعة بأن الزواج عيب في الزوج والأمة فعدم إيجاب القبول لوجود العيب لا لخوف الضرر بفسخ النكاح قلت وهو اعتراض صحيح إن لم تكن صورة المسألة أنه أسلم في أمة ذات زوج والذي يظهر وعليه جرى الوالد في شرح المنهاج أن المسألة مصورة بمن أسلم في أمة ذات زوج ثم قال ابن الرفعة وإذا كان كذلك أمكن أن يقال إذا قبض المحضر ولم يعرف المسلم الصورة فإن لم يرد انفسخ النكاح ولو رد ولم يرض به يكون في انفساخه خلاف مبني على أن الدين الناقص هل يملك بالقبض ويرتد بالرد أو لا يملك إلا بالرضا بعده فعلى الأول ينفسخ النكاح وعلى الثاني لا ينفسخ وقد يجاب بأن النكاح لما كان يرتفع بالتسليم وإن كان عيبا قدر عدمه في الحال نظرا لما جعل المحقق الوقوع كالواقع والمشرف على الزوال كالزائد ويشهد لذلك أمران أحدهما أنه إذا اشترى جارية وزوجها وقال لها الزوج إن ردك المشتري بعيب فأنت